د محمود حامد عثمان

288

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

وشرط في المناقضة : ألا تكون المقدمة من الأوليات ، ولا من المسلمات ولم يجز منعها ، وأما إذا كانت من التجريبيات والحدسيات والمتواترات فيجوز منعها ، لأنه ليس بحجة على الغير « 1 » . 410 - المندوب إليه : المندوب في اللغة « 2 » : مشتق من الندب ، والندب هو الدعاء إلى الأمر المهم ، والمندوب المدعو إليه . واصطلاحا : ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه « 3 » . وقيل : هو المأمور الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما « 4 » . وقيل : هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشرع « 5 » . ويرادفه : المستحب والتطوع والسنة خلافا للقاضي حسين وغيره في نفيهم الترادف حيث قالوا : هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى اللّه عليه وسلّم فهو السنة ، أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب ، أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع . ويرادفه أيضا : المرغب فيه ، والإحسان ، والأولى ، والنفل ، والمستحسن . ثم المندوب إما عيني أو كفائي : فالعيني : ما توجه طلبه على معين كإقراء السلام من واحد .

--> ( 1 ) التعريفات ص 298 . ( 2 ) القاموس المحيط 1 / 131 ، المعجم الوسيط 2 / 901 . ( 3 ) إرشاد الفحول ص 6 . ( 4 ) الحدود ص 50 ، الورقات ص 8 . ( 5 ) إرشاد الفحول ص 6 .